الثانية: أنه خلاف الأصل لأنه تعريف المعرف ومحوج إلى حفظ الكل.
الثالثة: اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته إذ التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ.
الرابعة: التوكيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثان فإما أن يكون بنفسه مثل قوله عليه السلام "والله لأغزون قريشا ثلاثا"، أو بغيره للمفرد كالنفس والعين وكلا وكلتا وكل وأجمعين وأخواته، وللجملة كإن وجوازه ضروري، ووقوعه في اللغات معلوم.
الفصل الخامس: في الاشتراك. وفيه مسائل
الأولى: في إثباته: أوجبه قوم لوجهين:
الأول: أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية فإذا وزع لزم الاشتراك، ورد بعد تسليم المقدمتين بأن المقصود بالوضع متناه.
والثاني: أن الوجود يطلق على الواجب والممكن وجود الشيء عينه، ورد بأن الوجود زائد مشترك، وإن سلم فوقوعه لا يقتضي وجوبه، وأحاله آخرون لأنه لا يفهم الغرض فيكون مفسدة ونوقض بأسماء الأجناس.
والمختار إمكانه؛ لجواز أن يقع من واضعين, أو واحد لغرض الإيهام , حيث جعل التصريح سببا للمفسدة.
ووقوعه: للتردد في المراد من القرء ونحوه ووقع في القرآن العظيم مثل:"ثلاثة قروء"،"والليل إذا عسعس".
الثانية: أنه خلاف الأصل وإلا لم يفهم ما لم يستفسر ولامتنع الاستدلال بالنصوص، ولأنه أقل بالاستقراء ويتضمن مفسدة السامع لأنه ربما لم يفهم وهاب استفساره واستنكف أو فهم غير مراده وحكى لغيره فيؤدي إلى جهل عظيم واللافظ لأنه قد يحوجه إلى العبث أو يؤدي إلى الإضرار أيضا , أو يعتمد فهمه فيضيع غرضه فيكون مرجوحا.
الثالثة: مفهوما المشترك إما أن يتباينا كالقرء للطهر والحيض، أو يتواصلا فيكون أحدهما جزء الآخر كالإمكان للعام والخاص أو لازمه كالشمس للكوكب وضوئه.
الرابعة: جوز الشافعي رحمه الله والقاضيان وأبو علي إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة ومنعه أبو هاشم والكرخي والبصري والإمام.
صفحه ۱۲