متن کتاب النیل
متن كتاب النيل
باب اختلفوا في رد الباقي من المال على ذوي السهام حيث لا عاصب، فقيل: يقسم على سهامهم ما خلا الزوجين، وقيل: ما خلاهما، وبنات ابن مع بنت وأخوات ابن مع شقيقة وأخوات أم معها أو جدة كتارك بنتا وبنت ابن وزوجة، فلبنته النصف، ولبنت ابنه السدس، ولزوجته الثمن والباقي على الأول يرد على غير الزوجة على قدر سهامهما، وعلى الثاني على البنت فقط وهو المختار، وكذا تاركة زوجا وبنتا وبنت ابن وتاركا شقيقة وأختا لأب فريضته من ستة: نصف لشقيقته، وسدس لأخت من أبيه فالباقي يرده عليهما كذلك، وعند الاختصار ترد لأربعة، ترد للأولى ثلاثة، وللثانية واحد، هذا على الأول، وعلى الثانية تبقى على ستتها للأولى خمسة وللثانية واحد، وكذا لو تركهما وأختا لأم تشترك في الباقي بعد نصف وسدس الأخت للأم والشقيقة فقط فتقسمانه على أربعة كما مر، وإن ترك أما وإخوة لأم فلها السدس ولهم الثلث والباقي لأمه، وكذا لو ترك جدة وزوجة لكان لها الربع وللجدة السدس والباقي فتصح من أربعة، ومن له سهم في الإرث أحق ممن لا سهم له كما مر كانت مع عمة أو خالة أو زوجة مع إحداهما أو غيرهما من ذوي الأرحام، المال للأخت في الأولى وللزوجة في الثانية حيث لا عاصب.
باب قيل: في توريث ذوي الأرحام حيث لا عاصب ولا ذا سهم ينزلون منزلة آبائهم، وقيل: يرث الأقربان من أب وأم فإن اجتمعا ورث رحم الأم منابها ورحم الأب منابه، فالخالة كالأم والعمة كالأب وبنت أخ كالأخ فالعمة على هذا أحق من بنت الأخ والناس على خلافه يورثونها دون العمة لأن الأولى من ولد الأب، والثانية من ولد الجد فولد الأب وإن بعد أحق من ولد الجد ولو قرب لأن من ترك ابن أخيه وعمه ورثه ابن أخيه لا عمه، وقيل: ميراث ذوي الأرحام على ترتيب العصبات، فبنت الأخ أولى من العمة، وهي أولى من بنت العم، والخالة أولى من بنتها، ومن ابن الخال، وهو أولى من ابنه ومن بنت الخالة وابنها، وهكذا يعتبر الأقرب للهالك، وعلى القول بالتوريث على قدر الآباء: أن التارك ثلاث بنات أخوات مفترقة لابنة شقيقة ثلاثة، ولابنة التي لأبيه واحد، وكذا للتي للأم من فريضته من ستة.
صفحه ۴۸۷