967

وشرط المسألة كون الأشقاء ذكورا أو مع إناث، أما لو كن إناثا لورثن بالفرض ولو كانوا لأب فقط لسقطوا، هذا ترتيب الإرث على الفروض ولنعده على النسب لتتم الفائدة.

فنقول: إن الابن يحوز المال إن انفرد ويقسمه الاثنان فأكثر وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين وللبنت النصف إن انفردت والأكثر الثلثان وأولاد الابن كولد الصلب عند عدمه وإرثهم مع إناث الصلب لذكورهم فضل الإناث بالتعصيب، وإن كان معهم أنثى فلها نصف واحدهم وإناثهم إن انفردن أخذن مع بنت سدسها، وسقطن مع الأكثر إن لم يكن معهن معصب كما مر.

فإن كانت بنات الابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا النصف وللوسطى السدس وسقطت السفلى إن لم يكن معها أو أسفلها معصب، وإن كان مع الوسطى قاسمها الباقي وسقط من بعدهم وإن كانت العليا أكثر من واحدة فلهن الثلثان وسقط من بعدهن إن لم يكن معصب، ويفرض لأب أو جد إن لم يحز بانفراده مع ولد أو ولد ابن السدس، ثم له الفضل عن أنثى إن كان.

والأم مع ولد أو ولد ابن كأكثر مع أخ أو أخت السدس، ولها مع أب وزوج أو زوجة ثلث باق، والجد كالأب إلا في هذه المسألة فللأم معه الثلث كاملا.

صفحه ۴۸۰