941

وإن جرح معاهد فأسلم فمات به فهل له دية مسلم أو معاهد؟ قولان؛ وإن جرح معاهد موحدا فأسلم فمات بجرحه فهل لزمته ديته، أو سقط عنه ما فعل بشركه؟ قولان أيضا؛ وإن اختلف مع موحد أسلم فقال ذاك: جرحتك محاربا، وقال هذا: جرحتني مسلما قبل قول المجروح، وإن اختلفا فيما حضر من أولاد المسلماني أو من ماله ف قوله أيضا وقول الموحد فيما فات.

باب يقيد لإمام إن كان قاتل من لا ولي له فإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه، وإن شاء أخذ منه الدية، إن قتله في دولته، وإلا لم يخير ولزمه قتله.

ولا يحل لولي قتل بعد طلب الدية، وإن طلب مالا بلا ذكرها فقولان، وإن عددها دنانير أو دراهم أو غيرهما، فهل كطلبها أو المال؟ قولان أيضا، ويأخذ منه ما، شرط عليه من المال وجاز له قتله إن لم يتمه، ورد ما أخذ له، وإن عفا عنه على أن يعطي له كذا من المال حرم عليه قتله بعد ورجع للدية.

إن شرط عدد الرمل أو النجوم مالا ونحوهما مما لا يمكن عده، وقيل: لا شيء عليه.

وإن عفا عنه على أن يعطيه في يومه ألف دينار فهل يلزمه ذلك أو الدية؟ خلاف.

صفحه ۴۵۳