920

الثاني: أن لكل مفصل كسر بإصبع ثلث خمس كسر اليد، فإن جبر على شين فخمس بعير وثلث خمسه، وإن جبر على غيره فثلثا خمس وأربعة أخماس ونصف عشر دية اليد لعظم الإبهام.

الثالث: لا قصاص بين الزوجين، وصح القود إن قتل أحدهما صاحبه عمدا والأرش في غير القتل ولا قطع إن سرق أحدهما الآخر من منزل هما فيه، كولد من بيت والده إن كان تحته ولم يحزه، ولا قطع على أبويه مطلقا، ولا يقتلان به، ويقتل بهما، وجوز قتل الأم به ولزمتهما على الأول ديته ولا يرثانه.

الرابع: إن جرحت امرأة رجلا اقتص منها إلى منتهى جرحه، وترد عليه نصف ديته، وهو المختار؛ وقيل: ليس له أكثر من جرحه، ولا قصاص بينهما في فرج، ولزم الأرش به وتقيس لامرأة جرحها فيه مثلها من نسائها بتعليم ويقيس للرجل أقربه به أيضا.

صفحه ۴۳۲