788

ولا يقعد أحد راكبي دابة لآخر مطلقا، وقيل: إن لم يكن عليها سرج، وإن كان قعد الراكب عليه، وقيل: المتقدم مطلقا إن أمسك لجاما أو نحوه، والراكب للسائق والقائد، وقيل: عكسه وقيل: لا قعود لأحدهما، وقعد القائد للسائق، وماسك رسنها مما يلي رأسها إن قاداها، وقيل: عكسه ولا قعود بين ماسك فرس من لجام أو ناصية أو رسن وبين غيره.

فصل إن وجدت ذبيحة بين قوم لا بأيديهم، أو مال دارت به جماعة لا بيد أحد، فلا قعود لهم فيه لغيرهم.

وقعد في دابة من عرف بسقيها وعلفها أو برعيها إن كانت بيده، لا باتباع منها له إن أمسك لها طعاما يعطيه لها.

ولا قعود لرافع شيء من فحص إن لم يعرف له قبل.

وإن تجابذ داخل على آخر في بيته شيئا معه فيه فلا قعود بينهما وقيل: رب البيت أولى به كما في لباسه لجابذه من طرفه.

ويقعد بدابة عرفت له في كلجام وكسرج وكقيد لا به فيها.

وبوعاء عرف له فيما فيه كعكسه، وبه في عفاصه ووكائه وغطائه، وبها إن عرفت له فيه.

وبدابة فيما ترضعه لا في تابعها.

ولا بفصيل في ناقة، وبخروف في نعجة ونحوهما، ولو كان الفصيل يرضعها.

صفحه ۲۹۹