774

وترد من مملوك ومشرك وفاسق ومجنون وطفل وجوزت منه على مثله إن لم يوجد غيره.

ومن ذي ظنة وحنة.

وبالغ أقلف.

وممن شهد قبل بزور ولو تابا على الراجح إن أتلف بزوره مالا أو نفسا.

ومن جار ودافع ووكيل فيما وكل عليه وتم به الفعل وخليفة كذلك.

وشريك لشريكه فيما اشتركاه.

وممن كان أصل الشيء من عنده لمعامله فيه.

وتقبل في مال من مبتدع أمين وفيما لا يكفر به مسلما إن لم يستحله ببدعته إن ظهر علينا وقيل مطلقا.

وقيل: ترد مطلقا.

ومن كتابي على مثله، وصابئ ومجوسي كذلك، وترد من ذي ملة على أخرى، وجوزت من نصراني على صابئ ومن صابئ على يهودي، وهو على مجوسي، وكذا الخلف في قتل وردة، وجازت من كتابية في ملتها، ومن مسلم على كل.

ومن منكح على صداق، لا نكاح، وقيل: عكسه، وقد مر.

ومن أجير لمستأجره، وقيل : ترد.

ومن زوجة لزوجها كعكسه.

ومن أخ لأخ وأم لولد، ومنه لأبويه، ومن جد لولد ولده الصغير إن كان أبوه حيا وللكبير مطلقا ومن أب لولده في تعدية لا دية ولا في معاملة وعلى تفليس، إن احتاج للنفقة، وفي تبليغ خلافة، وعلى نكاح وطلاق ومراجعة وعتق بعد رق وترد منه له على آخر.

صفحه ۲۸۵