709

ولا يوصي لوارثه بحقوق كانتصال واحتياط وزكاة وكفارات، وجوز.

ولا تصح لقاتل ولو خطأ، أو طفلا أو مجنونا كإرث تقدمت جرح القتيل أو تأخرت إن مات به قتله وحده أو أعان عليه غيره وإن سبعا أو ما يتأتى منه قتل أو أمر به عبده أو طفله، أو رآه مشرفا على هلاك فتركه وهو يقدر على خلاصه، وقيل: الخطأ والمباح قتله للقاتل، كقاتل وليه والباغي والطاعن والمرتد ونحوهم لا يبطل إيصاء له.

ومن أوصى لاثنين فقتله أحدهما بطل سهمه، لا سهم الآخر ولو طفله.

وجازت لحمل إن ولد حيا، وجازت لعبد من غير ربه عند الأكثر، وهل هي له؟ كرقبته أو للعبد ينتفع بها، وحرم على ربه أخذها منه؟ قولان، فإن انتقل العبد من ملكه قبل موت الموصى له تبعته حيث انتقل على الثاني ولمالكه الأخير على الأول.

وتصح لكطفل وإن بلا قبول، وفي لزومها الموصى له إن دفعها، قولان.

ولا تصح لميت.

ويعتبر حال الموصى له عند موت الموصي لا قبله حتى لو طلق زوجته ثلاثا بمرض مات فيه وقد أوصى لها جازت، وكذا المدبر لموته، وإن أخرج نصف عبد أوصى له من ملكه جاز نصفها.

وبطلت لبهيمة فلان أو شجرته.

صفحه ۲۱۹