متن کتاب النیل
متن كتاب النيل
ژانرها
•Ibadhi jurisprudence
مناطق
الجزایر
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
متن کتاب النیل
عبد العزيز بن إبراهيم الثميني المصعبي (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
باب إن مات مشتر لم يشفع شفيع وارثه إلا إن أحياها في حياته، وإن مات قبل أخذها أخذها وارثه مطلقا بعده وتورث على المختار، وقيل: إلا إن أحياها.
ومن وهب لاثنين شفعة أو باعها لهما أو ورثاها منه أثلاثا فهم على ذلك في أخذها لا على الرءوس، وإن سلمها أحدهما للمشتري فللباقي سهمه فقط.
ومن اشترى أرضا تعدد شفعاؤها فمات أحدهم فهي للباقين، وإن سبق إليها واحد من ورثته فله إرثه فقط، وإن واحد من الشفيعين الحيين أخذها كلها، وإن ورثة الهالك وأحد الحيين فللورثة نصفها على إرثهم والآخر للحي، وإن واحد من الورثة وواحد من الحيين فربعها للوارث وثلاثة أرباعها للحي.
ومن اشترى أرضا شفعتها لثلاثة فماتوا قبل أخذها وترك كل منهم واحدا فهي بينهم على الرءوس، إن أتوها معا وللسابق إن تسابقوا، وقيل: له ثلثها فقط.
صفحه ۱۸۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۶۴ وارد کنید