645

وإن رهن أكثر من واحد فاستحق واحد لا بعينه انفسخ.

ولا يصح إنعام بالباقي كالبيع والصداق إن لم يكن يعين لكل ما يخصه من الدين.

ولا يجوز رهن في رهن، ولا عوض فيه كما مر لأنه إن استحق الرهن أدرك المرتهن على الراهن أن يرهن له ما يثق به على ماله، وليس بيده بملك حتى يدرك عوضا، وإن خرج حراما رده مرتهنه لربه لا للراهن، وكذا الوديعة والعارية والعوض والبضاعة إن كانت بيد مسلم ثم علم حرمتها ردها لربها لا لجاعلها بيده إن علمه، وإلا باعها وأنفق ثمنها، ورخص إن علمت توبته.

وإن رهن نصراني لآخر محرما كخنزير أو خمر فباعه مرتهنه فقضى منه دينه ثم أسلما برئ الراهن من الدين لإيفائه في الشرك، وإن من محرم.

وإن أسلما وهو بيد مرتهنه رجع على الراهن بحقه وأراق الخمر وقتل الخنزير.

وإن أسلم الراهن وباع المرتهن المحرم واستوفى منه حقه لم يتبرأ الراهن منه، وفي العكس يدفع للراهن رهنه ويرجع عليه بحقه.

وجاز دفع محرم لمن جاز له بشرعه.

وإن أفسد مسلم لمشرك حلاله بدينه أعطاه قيمته بعدولهم.

وإن غصب رهن من يد مرتهنه ثم رده أو رد عليه، فهو بحاله لا يزال بغصب.

صفحه ۱۵۵