606

سواء في مخصوص أو غيره فالأول كأن يشتركا فيما سعياه من صنعة ما كنجارين أو حدادين أو تخالفا بهما، والثاني يمكن إذا لم يكن بينهما مال فيشتركان فيما سعيا بلا تخصيص منفعة أو عمل وقيل العقيدان كرجلين انكسرت بهما سفينة فخرجا واتفقا أن كل ما فضل الله به عليهما فبينهما أو يعطي كل نصف ما بيده لصاحبه فما سعياه بعد نصفان أو على ما اتفقا عليه.

باب إن لم يعرف لأحد مال أو ثبت فلاسه وله أولاد تفرقوا في بلاد، وقدم كل بمال قعد فيه أبوهم وهم خدمته في الحكم إن لم يحزهم.

فصل ومعنى أنت ومالك لأبيك احتياجه لخدمة وإنفاق.

والإحازة أن يعطي الأب لابنه شيئا من ماله أو ما بيده ولو لباسه ويقول: أحزتك به عن نفسي فلك ما سعيت.

وتصح لكطفل مع بالغ عاقل من إخوته بهبة واحدة ويقبل عليه وعلى نفسه لا وحده.

وعلى بالغ أيضا إن غاب.

وأجنبي أيضا لمن ذكر بإشهاد أب عليها بذلك.

وما استفاد الولد من كهبة أو إرث قعد فيه بخاصته لا أبوه.

ولا يكون إحازة ولو كانت الهبة له من أبيه لا عليها حتى يقر بها.

صفحه ۱۱۶