603

وقوله: مع يمينه إن لم يبين المضارب الجزء المعين من الربح.

باب جاز إجماعا شركة متعدد في خاص متساو من جنس واحد كدنانير ودراهم، وشهرت بشركة العنان.

وهل جازت إن تخالفا برجوع كل لأخذ رأس ماله ثم يقسم الفضل أو لا؟ قولان.

وجازت بغير النقدين إن تساوى ما لكل من جنس حاضر ضبط بكيل أو وزن أو قيمة ويخلط.

وإن كان لواحد مائة ولآخر خمسون وشرطا الربح سواء،، فعلى شرطهما، وقيل: على المال، فالربح تابع كالوديعة كما هو إن لم يقع شرط.

وكذا إن اشتريا دابة وتساويا في الثمن على أن يخدم بها أحدهما ويكون له من نسلها وخدمتها وزائد ثمنها إذا بيعت الثلثان ولشريكه الثلث، أو ثمنها أثلاثا فيخدم بها صاحب الثلث وشرط الربح أنصافا جاز، والفضل في مقابلة عمله.

وإن باع خادم بها سهمه منها أدرك على شريكه منابه من الربح.

وإن باع شريكه أعطاه منابه منه إن كان.

وإن شرط خادم بها أن ما خدمه عليها في بلد كذا أو خدمة كذا مدة معينة له دون شريكه، أو هو أن له من الربح كذا والباقي منه بينهما، فهما على شرطهما.

صفحه ۱۱۳