وإن أخذ خلاف ما باع إليه قبل الأجل لم ينفسخ به.
وبلزومه قبله وبطلب رهن وإن لدين طفله ينفسخ، لا بلزوم خليفة وإن لغائب وطلبه.
ولا بطلب حميل ولا يدركه.
وله عليه ضمين الوجه إن أراد سفرا.
وقيل: ينفسخ دين مستخلف بلزوم خليفة لا وكيله.
ودين طفل بجده.
وقراض بمقارض.
وبربه في الأظهر.
ودين سيد بمأذون له في تجر وبه كذلك.
وسهم شريك في دين فقط بلزومه لا سهم غيره، وفيه بحث أن اتحدت الصفقة.
ومن باع لرجلين فلزم أحدهما انفسخ منابه وفيه للبائع جواز أخذ ما باع به وبعض رأس ماله.
ومن ظن حلول أجل فأخذ فبان عدمه، وإن بعد الحلول وجب عليه رده، وكذا إن جاءه موت غريمه فأخذ ثم أتى لزمه الرد في الحكم.
وفي حلوله بموت الغريم قولان في غير سلم.
ويوقف سهم من لم يحل أجله حتى يحل عند المانع.
ونماؤه في يد الوارث.
ويتحاصص فيه الغرماء.
وإن تلف من يده لا بتضييع رجع على من حلت ديونهم فيحاصصهم فيما أخذوا لتعلق الكل، وإن تأخر بعضه بالتركة.
باب وجب قضاء دين وحسن تعجيله مع إمكان وقدرة.
وإن غاب ربه طلبه الغريم حتى يقضي ما عليه.
وقيل: إن غاب بعد معاملته في بلده لزمه الإيصاء بما عليه.
صفحه ۴۰