517

وإن باعه حيث يعرف جاز إن كان بتوبة، ولعارفها منه معاملته ففيه ولو علمه حراما إن باعه عليها وعلى تنصل.

ولا ينفقه بعينه إن كان مثمنا.

وجوز إن كان مكيلا أو موزونا.

وإن باعه بلا توبة وغرم قيمته لربه.

فإن علم مشتريه حرمته وقت البيع منع من إمساكه ولزمه رده لربه الأول، ويرد على الغاصب ما أخذ منه.

ويدرك مشتريه على بائعه الثمن.

وإن جهل حرمته وقت البيع ثم علم بعد دفع بائعه قيمته لربه، فهل جاز البيع أو لا؟ ويدرك على بائعه الثمن ويرد الشيء له ويمسكه حين غرم قيمته لربه، أو يخير في أخذ شيئه ورد القيمة وفي إمساكها وتسليمه خلاف، والأظهر أن لربه على بائعه أعلى القيمتين.

وإن علم بعد التوبة وجهل ربه فسد البيع وأنفق قيمته، وإن لم يعلم بائعه أو علمه ولم يقدر عليه ضاع ثمنه، ولا يستوفيه من متيقن بحرمته بل يبيعه كما مر.

صفحه ۲۷