متن کتاب النیل
متن كتاب النيل
ژانرها
•Ibadhi jurisprudence
مناطق
الجزایر
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
متن کتاب النیل
عبد العزيز بن إبراهيم الثميني المصعبي (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وحكم الفسخ الرد وإن لغة أو خدمة وإدراك عناء وضمان مثل أو قيمة لمنتقل إن تلف من يد مشتر لا لأصل ولو غلة على شجر أو بقلا على أرض ضمان تهمة.
ولا يلزم مشتريا ضمان ما تلف قبل قبض، فإن لم يكن بيد أحدهما فمن مال البائع على الصحيح.
وما بيد أحد بكوديعة أو كراء أو عارية فبيع له بفسخ فتلف منه فهل يضمنه أو لا، وهو باق على ما عليه ابتداء؟ قولان.
ومن اكترى جملا ثم اشتراه بفسخ فحمل عليه فقيل: لبائعه عناؤه من حيث البيع، وقيل الكراء، فعلى هذا فإن كان بيده بعارية ثم اشتراه كذلك فحمل عليه فعلى الأول له عناء ما حمل من حيث البيع، وعلى الثاني لا شيء له.
ووكيل مشتر على قبض بمقامه ولو طفلا أو عبدا لا بائعا أو طفله أو عبده.
وإن علم وكيل بفسخ وقبض ثم تلف من يده وإن في مصلحة ضمنه.
وإن تلف من يد مشتريين فاسدا أو من وكيلهما أو وكل أحدهما صاحبه على قبض ضمناه بقدر.
وإن قبضه بلا أمر صاحبه فتلف ضمنه إن لم يدفعه إليه البائع.
وما اشتراه وكيل لموكله فاسدا فتلف قبل إيصاله فمن ماله، وقبضه في هذا ليس قبضا لموكله.
وإن تلف بعده فمن مال الموكل وضمنا، ويرجع عليه الوكيل إن غرم لا عكسه.
صفحه ۲۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۶۴ وارد کنید