468

باب ورد نهي الغرر للجهل إما بصفة ثمن أو مثمن أو بقدره أو أجله إن أجل أو بوجوده أو تعذر القدرة عليه وإبقائه.

كنهيه عن بيع الملامسة كشراء ثوب بملامسة بلا نشر وذرع ونظر ولو نهارا.

والمنابذة وهو نبذ كل من متبايعين سلعته لآخر بلا قيمة ونظر وعقد، بل يقول كل: انبذ لي وأنبذ لك وعن الحصاة، وعرف بإلقاء حجر كقول مشتر لبائع إذا وقعت الحصاة من يدي وجب البيع أو الثوب الواقعة عليه لي فيرميها.

وعن حبل الحبلة وهل هو بيع مؤجل إلى أن يحمل ما تنتج هذه الناقة أو بيع جنينها وهو بيع الملاقيح وهو بيع ماء في ظهر جمل والمضامين وهو بيع ما في بطن ناقة وهي بيوع جاهلية متفق على تحريمها تأويلان.

وعن بيع تمرة حتى تزهو ويبدو صلاحها وحبة حتى تشتد وعنبة حتى تسود.

ولبائع نخل مؤبر تمره إن لم يشترطه المبتاع.

صفحه ۴۷۸