متن کتاب النیل
متن كتاب النيل
ژانرها
•Ibadhi jurisprudence
مناطق
الجزایر
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
متن کتاب النیل
عبد العزيز بن إبراهيم الثميني المصعبي (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وإن تزوجها بمعلوم ثم بيعت قبل مس ثم وقع عند مشتر ثم فادها من زوجها بصداقها لزمه نصف ما وجب له، ولا يدخل في الفداء ما وجب للبائع، وقيل: على المشتري كل ما فاداها به، وإن مست ثم بيعت ثم فاداها مشتريها بصداقها المعلوم فلا شيء عليه لأنه للبائع، ولا يدخل في الفداء، وقيل: لزم المشتري فيغرمه من ماله إن فاداها ومن قال: لا يلزمه غرمه لا تصح رجعتها عنده ووجب التجديد، وإن تزوجها بمعلوم فأبرأه ربها منه على الفداء، ثم أخرجها من ملكه قبل القبول، ثم قبله لزمه طلاق بائن، وبقي الصداق لمخرجها من ملكه.
ومن تزوجت عبدا بمعلوم فمسها فافتدت منه به بإذن ربه جاز، وإن باعه بعد الفداء بإذنه فلا يراجعها بل يجدد إن شاء، وقيل: تصح بأن يعطيها شيئا يراجعها به، وإن مات ربه بعد الفداء فورثته، ثم أخرجته من ملكها لم تصح اتفاقا ووجب التجديد.
باب من طلق ثم فادى ثم أراد رجعة قدمها على رجعة الطلاق، ولا يصح عكسه، وتحرم إن مست بذلك بلا تجديد تقديم الفداء.
وصحت بإشهاد في عدة على رد صداق لها وقبول ورضى منها عند الأكثر.
وقيل: يجب تجديد النكاح وإن في عدة.
صفحه ۴۴۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۶۴ وارد کنید