متن کتاب النیل
متن كتاب النيل
ژانرها
•Ibadhi jurisprudence
مناطق
الجزایر
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
متن کتاب النیل
عبد العزيز بن إبراهيم الثميني المصعبي (d. 1223 / 1808)متن كتاب النيل
وإن أصدقها معينا حاضرا لزمه الإتيان به إليه إن طلب ويشهد به هناك، وإن غاب وعرفه الشهود فبالبتات، وإلا فبالصفة، وكذا في بيع.
وإن تزوجها بكمائة دينار لأجل لا معين، ثم تزوج أخرى عليها، أو تسرى لا بعلم شهودها فاستمسكت به فلا يشهدون لها، حتى يعلموا بحلول الصداق عليه، فإن أقر لهم بالتزوج أو التسري أو أخبرهم به أمينان شهدوا لها به، وقالوا: لها عليه مائة دينار بالمهر دينا عليه وقد حل.
ولا ينصب حاكم خصومة بينهما حتى تدعي، ولا يحكم حتى يعلم بحلوله، وكذا إن طلقها وقد علم بإقراره أو بأمينين أو بحاكم ثبت عنده.
وإذا مات أو ماتت وعلموا ظاهر، وإلا فلا يشهدوا حتى يعلموا الميت منهما، وكذا الحكم في الشهادات فلا يشهد لوارث ذي الحق حتى يعلم موته، وكذا الحاكم إن عرف رجلا لا ينصب في قسمة ماله ولا فيما عليه أو له حتى يعلم موته.
وإن تصادقا عند حاكم على نكاح ومس وادعت عليه عقرا أجبره بأدائه لها.
صفحه ۳۴۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۶۴ وارد کنید