218

ولا يعبث بمنهي عنه ولا يتلذذ بنظر لامرأة وإن زوجة، ولا يقبلها ولا يمس ما تحت ثيابها، فإن فعل ذبح بمكة، ولزم قيل: بكل ما حرك الذكر وفسد الإحرام بكل إنزال لا باحتلام.

وفي جواز نكاحه قولان.

ولزم بكل فسوق، وإن سباب مؤمن ومراء وجدال في باطل، إن حصل به غضب، إطعام مسكين.

منع من اصطياد في بر، ومن أكل صيده ولو صاده محل، وإن أكل من قتيل غيره لزمه قيمة ما أكل.

والجزاء ذكره الله تعالى بقوله فجزاء مثل ما قتل الآية.

وحل بحري وهو السمك المالح.

ومن البري الفكرون، والضفدع، وطير الماء.

ومن قتله وإن خطأ، أو أشار إليه فأصيب لزمه الجزاء، ولزم الاثنين إن قتلاه واحد إن اجتمعا عليه، وإلا فعلى كل واحد يحكم به عدلان فقيهان.

وإن حكما ببدنة في غزال ردا، ولا يعطيه من لزمه وإن فقيها حتى يحكم فيه عدلين، وعلمهما سنته إن لم يعلماها على الإفتاء، وإن لم يجدهما رجع لبلده وحكم فيه وبعث ما حكما به، وينحر أو يذبح بمحله، ولا يجزي واحد.

صفحه ۲۲۵