136

ويكفن ميت في البحر ويربط إليه ما ينزله في الماء، وهو كالقبر عند الضرورة إن خيف فساده وإلا أخر لخروجهم من البحر إن قرب.

وإن حفر قبر فوجد فيه ماء أو طين أو دابة مؤذية استؤنف إلى ثلاثة، فإن وجد في الكل أو تعذر الاستئناف قيل: لما وجد فيه دعنا نفعل ما أمرنا به وافعل أنت ما أمرت به أيضا ثم يدفن فيه كذلك.

فصل إذا أتي بميت لقبر فإن من جهة مشرقه وضع أمامه وإن من خلفه أدير به من رجليه ثم يوضع أمامه، وإن من قبلته وضع كذلك، وهذا إن أمكنهم لئلا تسبق رجلاه بتنكيس، وإلا وضعوه في حريم قبر آخر لا عليه، وإن وضعوه في حريم قبره وحدث به ما لا يمكنهم معه حمله منه دفنوه فيه.

وينزله في القبر اثنان أو ثلاثة من أوليائه يعطيه لهم من فوق القبر وينزل رجلاه أولا فجنبه فرأسه وبابه من نحو رجليه، فإذا وضع فيه حل ما عقد على رأسه ورجليه وترك الخيط مكانه.

وكشف عن عينه اليمنى.

وأولى بالأنثى إنزالا محرمها ويلي عجزها إن كان واحدا، وإن لم يكن فأمين.

صفحه ۱۴۲