متن الأزهار للشاملة
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
متن الأزهار للشاملة
امام احمد بن یحیی المرتضی d. 839 AHمتن الأزهار (بترقيم الفصول)
ژانرها
(155) فصل:
ويصح نكاح العبد ولو أربعا حرائر بإذن مالكه المرشد ومطلقه للصحيح وواحدة فقط وبإجازته مستمر الملك ومنها السكوت وطلق وبعتقه قبلها وبعقده له ولو كارها وما لزمه فعلى سيده إلا تدليسه ففي رقبته والفاسد والنافذ بعتقه ففي ذمته ويلحق الولد بأمه فلا حق له عليه ويصح شرط حريته لا تملكه ويبطل بخروجه عن ملك سيدها قبل العلوق وطلاقه والعدة منه كالحر.
(156) فصل:
وفي الأمة بعقد المالك المرشد ووكيل المالكة وولي مال الصغير أو نائبهم أو إجازته كما مر إلا السكوت وبعتقها قبلها ويكرهها على التمكين غالبا لا العبد على الوطء وله المهر وإن ووطئت بعد العتق إلا في النافذ به والنفقة مع التسليم المستدام ويصح شرطها مع عدمه والعكس.
صفحه ۹۲