(103) فصل:
والثالث أنواع الأول الجزية وهي ما تؤخذ من رءوس أهل الذمة وهو من الفقير اثنتا عشرة قفلة ومن الغني وهو من يملك ألف دينار وبثلاثة آلاف دينار عروضا ويركب الخيل ويتختم الذهب ثماني وأربعون ومن المتوسط أربع وعشرون وإنما تؤخذ ممن يجوز قتله وقبل تمام الحول الثاني نصف عشر ما يتجرون به نصابا منتقلين بأماننا بريدا النوع الثالث الصلح ومنه ما يؤخذ من بني تغلب وهو ما على المسلمين من النصاب الرابع ما يؤخذ من تاجر حربي أمناه وإنما يؤخذ إن أخذوا من تجارنا وحسب ما يأخذون فإن التبس أو لا تبلغهم تجارنا، فالعشر ويسقط الأول بالموت والفوت وكلها بالإسلام.
صفحه ۵۸