(61) باب وصلاة الجمعة
تجب على كل مكلف ذكر حر مسلم صحيح نازل في موضع إقامتها أو يسمع نداها ويجزى ضدهم وبهم غالبا وشروطها اختيار الظهر وإمام عادل غير مأيوس وتوليته في ولايته أو الاعتزاء إليه في غيرها وثلاثة مع مقيمها ممن تجزيه ومسجد في مستوطن وخطبتان قبلها مع عددها متطهرين من عدل متطهر مستدبر للقبلة مواجه لهم اشتملتا ولو بالفارسية على حمد الله تعالى، والصلاة على النبي وآله وجوبا وندب في الأولى الوعظ وسورة وفي الثانية الدعاء للإمام صريحا أو كناية ثم للمسلمين وفيهما والفصل بقعود أو سكتة ولا يتعدى ثالثة المنبر إلا لبعد سامع والاعتماد على سيف أو نحوه والتسليم قبل الأذان والمأثور قبلهما وبعدهما وفي اليوم ويحرم الكلام حالهما فإن مات أو أحدث فيهما استؤنفتا ويجوز أن يصلي غيره.
(62) فصل:
ومتى اختل قبل فراغها شرط غير الإمام أو لم يدرك اللاحق من آي الخطبة قدر آية متطهرا أتم ظهرا وهو الأصل في الأصح والمعتبر الاستماع لا السماع وليس لمن حضر الخطبة تركها إلا المعذورين غالبا ومتى أقيم جمعتان في دون الميل فإن لم يعلم تقدم أحدهما أعيدت فإن علم أعاد الآخرون ظهرا فإن التبسوا فجميعا وتصير بعد جماعة العيد رخصة لغير الإمام وثلاثة وإذا اتفق صلوات قدم ما خشي فوته ثم الأهم.
صفحه ۳۵