274

(467) فصل:

وللإمام عقد الصلح لمصلحة مدة معلومة فيفي بما وضع ولو على رد من جاءنا مسلما ذكرا تخلية ولا مباشرة أو بذل رهائن أو مال منا أو منهم ولا يرتهن مسلم وتملك رهائن الكفار بالنكث ويرد ما أخذه السارق وجاهل الصلح ويدي من قتل فيه ويؤذن من في دارنا أنه إن تعدى السنة منع الخروج وصار ذميا فإن تعداها جاهلا خير الإمام.

(468) فصل:

ويجوز فك أسراهم بأسرانا ولا بالمال ورد الجسد مجانا ويكره حمل الرءوس وتحرم المثلة قيل ورد الأسير حربيا.

صفحه ۲۷۴