متن الأزهار للشاملة
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
متن الأزهار للشاملة
امام احمد بن یحیی المرتضی (d. 839 / 1435)متن الأزهار (بترقيم الفصول)
ژانرها
(461) فصل:
ويغنم من الكفار نفوسهم إلا المكلف من مرتد ولو أنثى وعربي ذكر غير كتابي فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف وأموالهم ولا يستبد غانم بما غنم ولو طليعة أو سرية بقوة ردئهم إلا بأحد أمرين بشرط الإمام وتنفيله فلا يعتق الرحم ونحوه ومن وطئ ردها ووولدها ولا حد ولا نسب وللإمام قيل ولو غائبا الصفي وهو شيء واحد ثم يقسم الباقي بعد التخميس والتنفيل بين ذكور مكلفين أحرار مسلمين قاتلوا أو كانوا ردءا لم يفروا قبل إحرازها للراجل سهم ولذي الفرس لا غيرها سهمان إن حضر بها ولو قاتل راجلا ومن مات أو أسر أو ارتد بعد الإحراز فلورثته ويرضخ وجوبا لمن حضر من غيرهم ولا يطهر بالاستيلاء إلا ما تنجس بتذكيتهم أو رطوبتهم ومن وجد ما كان له فهو أولى به بلا شيء قبل القسمة وبالقيمة إلا العبد الآبق.
(462) فصل:
وما تعذر حمله أحرق والحيوان بعد الذبح ويقتل والسلاح يدفن أو يكسر ولا يملكون علينا ما لم يدخل دارهم قهرا ولا البغاة وغير ذي الشوكة من الكفار مطلقا.
صفحه ۲۷۱