متن الأزهار للشاملة
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
متن الأزهار للشاملة
امام احمد بن یحیی المرتضی (d. 839 / 1435)متن الأزهار (بترقيم الفصول)
ژانرها
(444) فصل:
وتجب والإشهاد على من له مال بكل حق لآدمي أو لله مالي أو يتعلق ابتداء أو انتهاء فالثلاثة الأول من رأس المال وإن لم يوص ويقسط الناقص بينها ولا ترتيب بينها ومن ثلث الباقي كذلك إن أوصى ويشاركه التطوع.
(445) فصل:
ولا ينفذ في ملك تصرف غير عتق ونكاح ومعاوضة معتادة من ذي مرض مخوف أو مبارز أو مقود أو حامل في السابع وله وارث إلا بزوالها وألا فالثلث فقط إن لم يستغرق وما أجازه وارث غير مغرور ولو مريضا أو محجورا ويصح إقرارهم ويبين مدعي التوليج.
صفحه ۲۶۲