260

(440) فصل:

فإن لم يختص أو لم ينحصروا ففي بيت المال ولا تقبل شهادة أحد من بلد القسامة وهي على خلاف القياس وتسقط عن الحاملين وبتعيينه الخصم قبل موته ووالقول للوارث في إنكار وقوعها ويحلف.

(441) فصل:

وإنما تؤخذ الدية وما يلزم العاقلة إن لم ينزجر.

صفحه ۲۶۰