متن الأزهار للشاملة
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
متن الأزهار للشاملة
امام احمد بن یحیی المرتضی d. 839 AHمتن الأزهار (بترقيم الفصول)
ژانرها
(221) فصل:
ومن أذن لعبد أو صبيه أو سكت عنه في شراء أي شيء وصار مأذونا في شراء كل شيء وبيع ما شراه أو عومل ببيعه لا غير ذلك إلا بخاص كبيع نفسه ومال سيده.
(222) فصل:
وللمأذون كل تصرف جرى العرف لمثله بمثله وما لزمه وبمعاملة فدين يتعلق برقبته وما في يده فيسلمهما المالك أو قيمتهما ولهم استسعاؤه إن لم يفده فإن هلك لم يضمنه ولو بعد تمرده وإن استهلكه فبغير البيع لزمته القيمة وبه الأوفى منها ومن الثمن ولهم النقض إن فوته معسرا وبغصب أو تدليس جناية تعلق برقبته فقط فليسلمها المالك أو كل الأرش ويتعين إن اختارها أو استهلكها عالما وتلزم الصغير عكس المعاملة وويستويان في ثمنه وغرماؤه أولى به من غرماء مولاه ومن عامل محجورا عالما أو جاهلا لا لتغرير لم يضمن الكبير في الحال ولا الصغير مطلقا وإن أتلف.
صفحه ۱۳۴