باب الغسل :
(20) فصل:
يوجبه الحيض والنفاس والإمناء لشهوة إن تيقنهما أو المني وظن الشهوة لا العكس وتواري الحشفة في أي فرج.
(21) فصل:
ويحرم بذلك القراءة باللسان والكتابة ولو بعض آية ولمس ما فيه ذلك غير مستهلك إلا بغير متصل بهما ودخول المسجد فإن كان فيه فعل الأقل من الخروج أو التيمم ثم يخرج ويمنع الصغيران ذلك حتى يغتسل ومتى بلغا أعادا ككافر أسلم.
صفحه ۱۳