متن الأزهار للشاملة
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
ژانرها
(177) فصل:
وفي عدة الرجعي الرجعة والإرث والخروج بإذنه والتزين والتعرض لداعي الرجعة والانتقال إلى عدة الوفاة والاستئناف لو راجع ثم طلق ووجوب السكنى وتحريم الأخت والخامسة وأما أحكام عدة الطلاق البائن العكس في البائن وأما عن وفاة فبأربعة أشهر وعشر كيف كانا والحامل بها مع الوضع ولا سكنى ومتى والتبست بمطلقة بائنا مدخولتين فلا بد لذات الحيض من ثلاث معها من الطلاق ولهما بعد مضي أقصر العدتين نفقة واحدة فقط كغير المدخولتين في الكل فإن اختلفا فقس وأما عن فسخ من حينه فكالطلاق البائن غالبا.
(178) فصل:
وهي من حين العلم للعاقلة الحائل ومن الوقوع لغيرها وتجب في جميعها النفقة غالبا واعتداد الحرة حيث وجبت ولو في سفر بريدا فصاعدا ولا تبيت إلا في منزلها إلا لعذر فيهما وعلى المكلفة المسلمة الإحداد في غير الرجعي وتجب النية فيهما ولا الاستئناف لو تركت أو الإحداد وما ولدته قبل الإقرار بانقضائها لحق إن أمكن منه حلالا في الرجعي مطلقا وفي البائن لأربع فدون وكذا بعده بدون ستة أشهر لا بها أو بأكثر إلا حملا ممكنا من المعتدة بالشهور لليأس.
صفحه ۱۰۵