7

مثارات الغلط في الأدلة

مثارات الغلط في الأدلة

پژوهشگر

محمد علي فركوس

ناشر

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة وبيروت

ژانرها

اصول فقه
للفاعل، وقال عكرمة وجماعة: معناه أن الداعي لا يضر بهما في وقت شغل أو عذر، فالبناء - عندهم - للمفعول النائب عن الفاعل، فأي الفريقين احتج بالاية على مذهبه فللفريق الآخر أن يقدح في احتجاجه بالاشتراك في الصيغة.
وأما الاشتراك من جهة الامور الخارجة اللاحقة للفظ، فإما أن تكون من اللواحق النطقية أو من اللواحق الخطية.
فأما اللواحق النطقية، فمثل: لام التعريف، بين العهد والجنس، ومثل: ياء التصغير بين التحقير والتعظيم، ومثل تاء التأنيث بين التأنيث اللفظي والمعنوي.
ومثال ذلك: أن يستدل من يرى: أن لا عبرة بالمخالطة إلا بتغيير

1 / 767