الآية، أو لم يذكر، ومن المعلوم أنه لا يصح إضمار ما ذكر لما يلزم في ذلك من التكرار، فتعين أن المضمر ما لم يذكر، ولم يبق مما لم يذكر إلا النوم، فكأنه قال: إذا قمتم من النوم، فدل أن النوم حدث يوجب الوضوء.
فيقول الخصم: إنما يتعين إضمار النوم بعد تسليم أنه حدث، فهذه مصادرة.
النوع الثاني: أن يكون المطلوب مساويًا لمقدمة الدليل في الخفاء والمعرفة كأخذ أحد المتضايفين في بيان الآخر.
ومثاله في العقليات: قول القائل: الشمس فوق الزهرة في وضع الأفلاك وهيئتها، والدليل على ذلك: أن الزهرة كاسفة للشمس، والكاسف تحت المكسوف، فالزهرة تحت الشمس، وكلما كانت الزهرة تحت الشمس، كانت الشمس فوقها، والشمس فوق الزهرة
فيقول الخصم: هذه مصادرة، فإن كون الزهرة تحت الشمس، وكون الشمس فوقها، قضيتان متساويتان في الخفاء.
ومثاله في الفقهيات: قول القائل: النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات، لأنه كلما كانت مصالح التخلي قاصرة عن مصالح النكاح كان التخلي دون النكاح، لكن المقدم حق [فالثاني حق]، ثم نقول: كلما كان التخلي دون النكاح كان النكاح فوق التخلي، لكن المقدم حق،
1 / 786