مطالع التمام
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۴۶ وارد کنید
مطالع التمام
قاضی شماع d. 833 AHمطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
ژانرها
العاشر: قوله: أو يتصدق به. هذه صدق يصرف بها المال في غير حقه كما أخذ من غير وجهه. وما أدري ما يقول ان كان يزعم أن لهذه الصدقة ثوابا، لمن يكون ثوابا؟، لصاحب المال؟، أم للوالي؟، أم للمسلمين؟، والثلاثة باطلة، أما الوالي فلا حق له فيها البتة، ولا ملك له عليها، وأما المسلمون فليست لهم، ولا يدعي أحد منهم فيها ملكا، وأما صاحب المال فلا يثاب على الصدقة، لأنه لم يتصدق، فهي، إذن، صدقة لا ثواب لها باطلة، فهذه باطلة، أما الأولى، فلما تقدم، وأما الثانية، فلأن الثواب لازمها غير المنفك عنها، كلما انتفى اللازم انتفى الملزوم.
فان قلت: أليس المأخوذ منه مأجورا على ما أصابه؟.
قلت: بلى، ولكنه ثواب المصيبة لا الصدقة.
فإن قلت: فما تصنع بالمسائل التي ورد فيها الصدقة في المذاهب من هذا الباب؟.
قلت : هذا إنما فيما خرج عنه دافعه بعوض رضيه، لم يبق فيه مطمع بعده، ولا يحل لأخذه، لأنه عوض عما لا يحل فسار مالا ضائعا لا مدعي له، فوجب للمسلمين، فإما أن يصرفه في مصالحهم، وإما أن تسد به خلة فقرائهم فيكونون مثابين على ذلك، أما ما كان مملوكا محترما شرعا، فلا سبيل إلى الصدقة به ، وقد ورد في ذلك من الوعيد ما هو معلوم.
صفحه ۱۷۱