مطالع التمام
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
ژانرها
أقول:كان يجب عليه تحقيق النقل.ولم أخذ عمر مال هذا الرجل؟، وهل أخذه بغير سبب؟، ولكنه أجل من أن يصنع هذا بغير سبب، وهم أجل من أن ينقلوا هذا عن غير عمر، فضلا عن عمر، فلم يبق إلا يبين سبب أخذ المال أن المأخوذ منه أتى ذنبا من الذنوب غير مال، بقي ماله معه على حال عصمة الإسلام له، ثم استجاز ذلك لأجل الذنب. وهيهات! فلا يظفر بمثل هذا، ولا يلتفت في هذه قاعدة من قواعد الدين، وهي عصمة مال المسلم إلا بحقها، ورفع يقينها بمجرد الظن والتخمين من غير تحقيق ولا تعيين.
السادس عشر: إنها من مسائل المالكية في باب رعي المصالح العامة.
قال: فهذه مسائل المالكية في باب رعي المصالح العامة.
أقول: الشريعة كلها مصالح ونصائح. فإن أراد الاستدلال بهذه المسائل على ما أراد إحداثه، فقد بينا بطلانه. وإن كان مقصوده الاستدلال على القول بالمصالح المراسلة التي لم يعتبرها الشرع، فقد بينا رجوع ما جاء به من المسائل التي استدل بها إلى ما اعتبره الشرع لا إلى ما ألغاه، ولا إلى ما سكت عنه، وأن ذلك بمعزل عن ما أراد هو إثباته وقياسه. وإن أراد الاستدلال على اعتبار المصلحة شرعا، فالاستدلال على هذا عي عند العلماء لأن ذلك ضروري من الدين معرفته. ثم لا يفيد ذلك في مقصوده الذي يريد أن يركب عليه، وهو أن في أخد المال من الجنات مصالح فيجب أخذه، لأنا نمنع أولا وجود المصلحة في ذلك، بل هو عين المفسدة، لما صار الأخذ منه وسيلة إلى تمام الأغراض في الشهوات، وبيع الجرائم من أهل الشرورات.
وتاليا، فإنا وإن سلمنا وجود مصلحة في الجملة، فليس كل مصلحة يجب اعتبارها، والذي يجب اعتباره منها له شرائط لا يعرفها إلا من أتعب نفسه (80=224/أ) في تحصيل وفهم أسرارها. ولو صح الاستناد إلى مجرد المصلحة لصح الاجتهاد من كل من يميز المصلحة من المفسدة، ولم يكن شرط الاجتهاد إلا مطلق التمييز.
صفحه ۲۸۶