مطالع التمام

قاضی شماع d. 833 AH
200

مطالع التمام

مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام

ژانرها

فقه

قال:وإن كان دفع مظلمة، فإن كان قادرا على دفعها عنه بالحكم والأمر والنهي والإيعاز والإيزاع كانت رشوة، وإن كان بسعي وحيلة وتخدم ورغبة فذلك جائز، لأن دفع المظالم عن الخلق من مفروض الأعيان على ذوي الأمر، ومن مفروض الكفاية على غيرهم، فإن قام به واحد سقط عن الباقين، وإن تخلى عن المظلوم واحد من الناس وأعانه آخر لم يأثم المتخلي حتى ولو تخلى الناس كلهم عنه أثموا. وإذا لم يكن ذلك فرض عين لم يمتنع أن يقبل عليه مكافأة، وفي ذلك آثار وأدلة.

وقال: كل ذي أمر إنما يتلقاه من المأمور الأول، والمأمور الأول به نقتضي وبهديه نهتدي، وعلى القيام بسنته نروح ونغتدي. ومن أجل الأعمال بعد الفرائض مما يتعلق بالمصالح ويعود بالألفة امتثال حديثه في الهدية في حديث الكراع، وقد جاء في الصحيح: ولو فر سن شاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية من اللبن وغيره من جيران من الأنصار. وكان إذا جاء طعام سئل عنه، فإن كان صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل معهم، وإن كان هدية أكل معهم. وكان يخص بالهدايا في يوم عائشة رضي الله عنها. وكان يقبل لهدية ويكافئ عليها، ولا يرد الطيب. جميع هذا في الصحيح.

قال: والفرق بين الهدية والرشوة ، أن الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يجوز، والهدية كل ما أعطي على محبة أو مودة يثبتها أو يستديمها. قال والهدية ما بدلت عفوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هدايا الأمراء غلول" انتهى(¬1).

صفحه ۲۸۳