مطالع التمام
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
ژانرها
قال القاضي ابن رشد: أما إذا ثبت اغتصابه لها وغيبته عليها فلا اختلاف في أن القول قولها في أنه وطئها وأنها تستوجب بذلك صداق مثلها، وكذلك إذا كانوا جماعة، ادعت على كل واحد منهم أنه وطئها، أخذت من كل واحد صداق مثلها، قيل: بيمين، وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية، وقيل: بغير يمين، وهو قول مالك في كتاب محمد بن المواز(¬1). وقول مالك في سماع أشهب من كتاب الغصب : ويثبت اغتصابه لها وغيبته عليها بشهادة شاهدين، على ما قاله في رواية سحنون هذه عنه، وفي رواية مرة عن ابن القاسم أن المغتصبة التي يجب هلا الصداق على من اعتصبها، لايجب لها إلا بما يجب به الحدود، وذلك أربعة شهداء، معناه على معاينة الوطء. وذلك بين من قوله: وإلا كانوا قذفة يجلدون الحد، فالصداق يجب لها (49=208/ب) مع ثبوت مغيبه عليها، أو لايجب عليه الحد بذلك، وإنما يجب الحد بمعاينة أربعة شهداء، فإذا وجب الحد وجب الصداق.
وأما إذا ادعت عليه أنه اغتصبها وغاب عليها ولم يعلم ذلك إلا بقولها، فإن الأمر يفترق في ذلك بين أن تأتي متشبهة به وهي تدمى إن كانت بكرا، أو لاتاتي متشبهة بهن وبين أن تدعي ذلك على من يليق به ام لا، على ما مضى بيانه في سماع أشهب من كتاب الغصب منها.(¬2)والذي في كتاب الغصب من سماع أشهب وابن نافع: أنها إذا تعلقت به بكرا كانت تدمى أو ثيبا، أنها تصدق بغير يمين. فقيده ابن رشد انه ممن يليق به ذلك. فلذلك سقط عنها حد القذف والزنا، وإن ظهر الحمل لما بلغته من فضيحة نفسها، إلا أن تسمع في الأمة الفارهة، وفي كتاب أبن المواز، وكذلك الوغدة. واختلف في وجوب الصداق على ثلاثة أقوال:
مالك في رواية أشهب: يجب
وابن القاسم في رواية عيسى عن كتاب الحدود: لا يجب.
الثالث لابن الماجشون: يجب للحرة لا للأمة.
صفحه ۲۱۰