1558

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

ویرایشگر

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۳ ه.ق

محل انتشار

دولة قطر

قوله في باب الرهن: " مَا أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا صَاعٌ، وَلَا أَمْسَى، وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ " (١) كذا لكافتهم، وفي أصل الأصيلي " وَقَدْ أَمْسَى " والأول أصوب، أي: ليس عندهم سواه، وإليه ترجع الرواية الأخرى، أي: وقد أمسى ولم يتفق لهم سواه (٢).
قوله (٣): " بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا في الإِقْرَارِ " (٤) كذا لأكثرهم، وللأصيلي: " مَا لَا يَجُوزُ" وكلاهما صحيح؛ إذ فيه بيان ما يجوز وما لا يجوز.
وقوله في حديث جابر " لِآَخُذَ جَمَلَكَ " (٥)، قد تقدم في الهمزة.
وقول عبد الله بن أبي: "إِنَّهُ لَأحْسَنُ "، و" لَا أَحْسَنَ " (٦)، قد تقدم.
* * *

(١) البخاري (٢٥٠٨) من حديث أنس.
(٢) في (، س، ظد): (غيره).
(٣) في (س، د، ظ): (في باب).
(٤) البخاري قبل حديث (٢٧٣٦).
(٥) البخاري (٢٧١٨)، مسلم (٧١٥).
(٦) البخاري (٤٥٦٦)، مسلم (١٧٩٨) من حديث أسامة بن زيد.

3 / 475