1552

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

ویرایشگر

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۳ ه.ق

محل انتشار

دولة قطر

عليك إن أنت أطعمت العيال بالمعروف، وللجرجاني في كتاب النفقات: " لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ " (١) وكذا للنسفي (٢) في مسلم (٣)، ومعناه: لا تنفقي إلا بالمعروف، وللجرجاني في كتاب الإيمان قال: " إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ " (٤) وكذا فيه للنسفي، ووجهه: نعم إلاَّ بالمعروف، فهو جواب بإلزام الحرج، إلاَّ أن يكون الإطعام بالمعروف.
وفي باب ليس على المحصر (٥) بدل، قوله: "فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ " (٦) كذا لجميعهم، وعند أبي زيد: " لَا يَحِلُّ ".
وفي الاستئذان: " مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أحُدًا ذَهَبًا - ثم قال - وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ " (٧) كذا لجمهورهم، وهو صحيح، صفة للدنانير (٨)، وتصححه رواية الأصيلي (٩): " إِلَّا أَنْ أُرْصِدَهُ لِدَيْنٍ "، وفي غير هذا الكتاب (١٠): " إِلَّا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ " (١١).
وقوله: " لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا " (١٢) قال المبرد: أي: لا بأس عليكم،

(١) البخاري (٥٣٥٩).
(٢) من (ظ).
(٣) مسلم (٩/ ١٧١٤).
(٤) البخاري (٦٦٤١) والذي فيه لغير الجرجاني والنسفي: "لَا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ".
(٥) في (س): (المحرم).
(٦) البخاري قبل حديث (١٨١٣).
(٧) البخاري (٦٢٦٨) من حديث أبي ذر.
(٨) في (د): (الدينار).
(٩) في النسخ الخطية: (الأصمعي)!! والمثبت من "المشارق" ١/ ٣٦٧.
(١٠) كذا بالنسخ الخطية، وفي "المشارق" ١/ ٣٦٧: (الباب) وهو أليق.
(١١) البخاري (٢٣٨٨)، مسلم (٩٤).
(١٢) البخاري (٢٢٢٩)، مسلم (١٤٣٨) من حديث أبي سعيد الخدري.

3 / 469