مسلک در اصول دین
المسلك في أصول الدين
ژانرها
أنه ليس فيه وجه من وجوه القبح ، فلأن وجوه القبح مضبوطة ، وليس فيه شيء منها ، وأما أن كل ما كان كذلك كان واجبا في الحكمة ، فلأن داعي الحكمة متعلق به ، والصوارف منتفية عنها ، وكل ما تعلق به الداعي ، وانتفى الصارف عنه ، فإنه يجب أن يفعل.
الوجه الثاني : لو لم يفعل البارئ سبحانه وتعالى اللطف على هذا التقدير ، لكان ناقضا لغرضه ، ونقض الغرض قبيح. بيان أنه يكون ناقضا لغرضه ، أن من دعا غيره إلى طعام له وعلم أنه يحضر إن أرسل رسولا إليه لا غضاضة عليه في إرساله ، ولم يرسل رسوله ، فإنه يكون غير مريد لحضوره ، والعلم بذلك ظاهر.
الوجه الثالث : لو لم يجب فعل اللطف ، لكان البارئ مخلا بما يجب عليه في الحكمة ، إذ لا فرق بين منع اللطف وعدم التمكين. (114)
احتج المخالف بأنه لو وجب اللطف لوجب أن يفعل بالكافر. والجواب لا نسلم أن للكافر لطفا. (115) وتحقيق ذلك ، أن اللطف هو ما يعلم المكلف أن المكلف يطيع عنده ، أو يكون أقرب إلى الطاعة ، مع تمكنه في الحالين ، والكافر قد لا يكون له لطف يحركه إلى فعل الطاعة. ويجري هذا
صفحه ۱۰۲