ويقول محمد بن عبد الوهاب: "ثم اعلموا وفقكم الله، إن كانت المسألة إجماعا فلا نزاع، وإن كانت مسائل اجتهاد فمعلومكم أنه لا إنكار في من يسلك الاجتهاد" (¬1). ويظهر من هذا الكلام تفريقه بين المسائل المجمع عليها وفي الغالب يكون الإجماع على القضايا الكلية والتي دلالة النصوص عليها قطعية،وبين المسائل الاجتهادية فيرى أن الأولى لا يصح الاختلاف فيها وأما الثانية فلا ينكر من اجتهد واختلف معه فيها.
وفيما يلي أورد أقوال ومواقف بعض العلماء المعاصرين في الإقرار بمبدأ الاجتهاد في فروع الاعتقاد وإعذار المخالف وعدم تكفيره:
فيقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: " إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء في الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال، وأن ما قاله كان حقا، والتزموا ذلك لكنهم أخطأوا في بعض المسائل الخبرية أو العلمية، فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين، وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين، وأجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك"(¬2) ويرى في هذا القول أن المجتهد المتأول المخطئ لا يكفر ولا يخرج من دائرة الإسلام.
ويستنكر الشيخ محمد الغزالي رحمه الله على المسلمين تكفير بعضهم بعضا فيقول " واني لأقرأ في صحفنا الدينية اليوم نزاعا بين أتباع السلف والخلف -كما سموا أنفسهم - واسمع ألفاظ الكفر تتبادل كما تتبادل الكرة أرجل اللاعبين فأهز رأسي عجبا "(¬3) وعبارته واضحة بإعذار المخالف في الاجتهاد وعدم تكفيره.
صفحه ۴۷