مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقاد
مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقاد
ژانرها
عقاید و مذاهب
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۶۲ وارد کنید
مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقاد
Al-Khatib Al-Shirbini d. 977 AHمشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقاد
ژانرها
ويقرر ابن حزم إعذار المجتهد فيما ذهب إليه في اجتهاده، فيقول: "ومن بلغه الأمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طريق ثابتة وهو مسلم فتأول في خلافه إياه، أو رد ما بلغه بنص آخر، فما لم تقم عليه الحجة في خطئه في ترك ما ترك، وفي الأخذ بما أخذ، فهو مأجور معذور، لقصده على الحق، وجهله به، وإن قامت عليه الحجة في ذلك فعاند، فلا تأويل بعد قيام الحجة " (¬1).
ويذكر ابن حزم مبررات الخلاف بين المجتهدين من حيث النصوص ثبوتا ودلالة ومن حيث وصولها للمجتهد أو عدم وصولها ويعذره فيما يذهب إليه في مخالفته فان أقيمت عليه الحجة فعليه أن يرجع للحجة الراجحة.
صفحه ۴۲