مشارق أنوار العقول

Nooruddin Al-Salmi d. 1332 AH
258

مشارق أنوار العقول

مشارق أنوار العقول

ژانرها

( قوله والقذف في الكل حرام أسسوا) أي أصلوا أي جعلوا في أصولهم إن غيبة المؤمن حرام وإن التجسس والقذف حرام في الكل أي في كل أحد بارا كان أو فاجرا، للإطلاق النهي في التجسس والقذف وتقييده في الغيبة أما الإطلاق في التجسس فقوله تعالى الخبر ((ولا تجسسوا))([11]) وأما الإطلاق في القذف فهو قوله تعالى ((والذين يرمون أزواجهم))([12]) ولم يقيد الزوج بصف إيمان ونحوه ((إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا))([13]) الآية. وأما تقييده في الغيبة فهو قوله تعالى ((ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا))([14]) (والقذف): هو رمي الغير بالفاحشة سواء كانت تلك الفاحشة زنا أو غير زنا كذا في اصطلاحه لكن غلب في عرفنا إطلاقه على القذف بالزنا خاصة وهو حرام مطلقا ولذا شرع على فاعله الحد وهو أن يجلد ثمانين جلدة جلدا متوسطا كما قال الشيخ هود رحمه الله تعالى صونا للأعراض لكنهم شرطوا في ثبوت الحد في القذف شروطا منها ما هو القاذف ومنها في المقذوف فأما شروط القاذف.

(فأحدها): أن يكون القاذف بالغا إذ لا حد على الصبي.

(وثانيها): أن يكون عاقلا إذ لا حد على المجنون.

(وثالثها): أن يكون مسلما فلا حد على اليهودي والنصراني إن قذف المسلم عند بعضهم والصحيح إن عليه الحد لدخوله تحت قوله تعالى ((إن الذين يرمون المحصنات)) الآية.

(ورابعها): الحرية فلا حد على العبد إذا قذف المسلم عند بعضهم وقيل يحد أربعين (وأما شروط) المقذوف:

(فإحداها): البلوغ فلا حد على قاذف الصبي.

(وثانيها): العقل فلا حد على قاذف المجنون وقيل يحد قاذفها.

(وثالثها): الحرية فلا حد على قاذف المملوك ولا المدبر.

(ورابعها): الإسلام فلا حد على قاذف الذمي.

(وخامسها): الإحصان فيعزر قاذف غير المحصن ولا يحد.

صفحه ۲۶۸