وقال عكرمة بن عمار عن يحيى بن عبدالله بن يزيد سمع أبا سلمة سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
ورواه أيضا بسنده عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وذكره.
ورواه الإمام مسلم في إيمان 111 وصاحب الموطأ في الكلام 1 وأحمد بن حنبل في المسند 2: 18، 44، 60، 77، 105، 113 (حلبي).
الباب الرابع (من الركن الثالث)(في الصغائر والكبائر.....
الباب الرابع (من الركن الثالث)(في الصغائر والكبائر من الذنوب وأحكام ذلك)
ناسب ذكره في هذا الركن لأن ارتكاب الكبائر موجب للبراءة وارتكاب الصغائر له أحكام تناسب المقام أيضا ثم إنه لا بد للعالم بالولاية والبراءة من أن يكون عالما بالصغائر والكبائر من الذنوب، والمراد من علمه بالصغائر والكبائر تمييزه بين الأحوال التي يكفر بها المكلف والأحوال التي لا يكفر بها، فيحتاج أولا إلى معرفة حدودهما ليميز بينهما إجمالا ثم يحتاج إلى معرفة أحكام كل واحد منهما. وبدأ المصنف بذكر حد الكبائر ثم ضبط الصغائر بأنها عكس الكبائر والمراد أن ما عدا الكبير من الذنوب فهو صغير وقد ذكر ابن حجر([1]) للكبائر حدودا أحدهما: أنهما ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد بنص كتاب أو سنة، فخرج بالخصوص ما اندرج تحت عموم فلا يكفي ذلك في كونه كبيرة بخصوصه.
(ثانيها): أنها كل معصية أوجبت الحدود بأنهم نصوا على كبائر كثيرة ولا حد فيها كأكل الربا ومال اليتيم والعقوق وقطع الرحم والسحر والنميمة وشهادة الزور والسعاية والقيادة والرياسة وغيرها.
(ثالثها): أنها كل ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حدا وترك فريضة تجب فورا والكذب في الشهادة والرواية واليمين وزاد الهروي([2]) وشريح([3]) وكل قول خالف الإجماع العام.
(رابعها): كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين رقة الديانة مبطلة للعدالة وكل جريمة لا تؤذن بذلك بل يبقى حسن الظن ظاهرا بصاحبها لا تحبط العدالة.
صفحه ۲۴۷