( قوله وفي وليين) أي والقول في وليين أو الحكم في وليين إلى آخره، فالمحذوف مبتدأ خبره تول بالرأي الخ على مذهب من أجاز الأخبار بالجملة الطلبية.
(اعلم) أنه إذا اختلف المختلفان في الدين فلا يجوز أن يكون كلاهما محقين ويجوز أن يكون كلاهما مبطلين، وأن يكون أحدهما محقا والآخر مبطلا فإذا وقع ذلك في حضرتك أو بلغك علمه من حيث لا تشك فيه فلا يخلو هذان المختلفان من أحد أمرين إما أن يكونا وليين لك فيما تقدم أو غير وليين فإن كانا غير وليين فيما تقدم فأنت في سلامة من أمرهما، اللهم إلا أن يكون المحق منهما عالما فيقيم الحجة عليك ببطلان من خالفه، فحينئذ يلزمك أن تبرأ من المبطل على المذهب المختار، أو يكون الحدث في الجملة فلا يسعك الجهل بضلال المضل أو يكون الحدث في تفسيرها فأنت على ما تقدم من الاختلاف، وإن كانا وليين لك فيما تقدم فلا يخلوان من أحد أربعة أمور: إما أن يكونا ضعيفين معا أو عالمين معا أو المحق عالما والمبطل ضعيفا أو العكس: فإن كانا ضعيفين معا فلك في أمرهما طريقان. الطريق الأول: تنزيلهما من ولاية الدين إلى ولاية الرأي ومعنى ولاية الرأي على ما صرح به العلامة الصبحي وغيره أن تعتقد أنك تتولى المحق منهما وتبرأ من المبطل.
صفحه ۲۳۶