( قوله وفي ولي ترك الفرض) الخ (اعلم) أنه إذا أحدث الولي حدثا لا يحل فعله فلا يخلو ذلك الحدث من أحد أمرين: إما أن يكون من الأشياء التي لم تتعلق بها حقوق العباد ولم يكن فيها حق إلا لله وإما أن يكون من الأشياء التي للعباد فيها حق وسيأتي بيان هذا النوع أما إذا كان حدثه من الأشياء التي لا حق للعباد فيها وذلك كترك الفرض الواجب عليه فعله من نحو الصلوات الخمس وصوم رمضان فحكم هذا الولي أن يلتمس له عذر في ذلك الترك ولا يبرأ منه في الحال، لاحتمال أن يكون ترك الصلوات أو أكل ناسيا فإن احتمل ذلك العذر بقي على ولايته وإن لم يحتمل كما إذا نبه على ترك الصلاة وتضييعه الصوم فلم يزدجر أو أقر أنه فعل ذلك بغير نسيان فإنه يوقف عن ولايته حتى يستتاب فإن تاب رجع إلى ولايته وإن أصر برئ منه ومثل هذا ما إذا رأى وليه يصلي بلا وضوء أو يصلي قاعدا ويراه صحيح الجسم يذهب ويجيء وهكذا أما إذا رآه مرتكبا لمحجور بالدين فسيأتي حكمه في الباب الرابع من هذا الركن إن شاء الله تعالى.
(قوله اقتف عذرا له) أي استتبع له عذرا في تركه ذلك الفرض وفيه إشارة إلى المبالغة في طلب العذر للولي إذا كان بينك وبين أخيك المؤمن مثل نسج العنكبوت فلا تهتك ستره.
(قوله عنه قف) أي عن ولايته أي قف عن ولايته إذا لم تجد له عذرا بترك ذلك الفرض ثم استتبه كذا في الأثر، وفيه التفرقة بين ما إذا ترك الولي فرضا بلا عذر وبين ما إذا ارتكب محجورا بلا عذر، فإنه سيأتي أنه إذا ارتكب كبيرة يستتاب فإن أبى برئ منه وقيل يبرأ منه ثم يستتاب وليس فيه قول بالوقوف حتى يستتاب والظاهر أن ترك الفرض بلا عذر وارتكاب الكبيرة سواء لأن الكل كبيرة ولا ينفعه وجود كثرة الاحتمالات في تركه الفرض بخلاف ارتكاب الكبيرة فإن الكلام مفروض عند ارتفاع العذر وبارتفاعه ترتفع الاحتمالات فلا فرق.
صفحه ۲۳۲