============================================================
الغالبة وهو(1) أن الأموال والعدد، لا تتأت لتجهيز الجيوش(2) في السنة أكثر من مرة ، انتهى(3).
الاو قال صاحب المغني من الحنابلة: أقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة، الا اي جب في كل عام إلا من عذر، وإن دعت الحاجة إلى القتال في كل عام أكثر رة، وجب لأنه فرض كفاية، فوجب منه(4) ما دعت الحاجة إليه(5). انتهى.
اوقال القرطبي في تفسيره: فرض على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو كل اسنة مرة يخرج معهم(1) بنفسه، آو يخرج من يثق به يدعوهم إلى الإسلام الاويزعهم(2) ويكف أذاهم، ويظهر دين الله (1) حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية، انتهى(9).
اولا يجب الجهاد على صبي، ومجنون، وامرأة، ومن به مرض يمنع من القتال ويجب على آعور، وذي صداع، ووجع ضرس، وحى خفيفة ونحوها، الا ذي عرج يسير، وهذا مذهب أحمد أيضا(10) وما أظن فيه خلافا، والله أعلم.
وأجمع العلماء على أن الغزو لا يجوز إلا بإذن الأبوين المسلمين، والجد الاوالجدة كالأبوين عند عدمهما، وكذا مع وجودهما في أصح الوجهين(11).
مسألة: لو أذن الأبوان ثم رجعا أو أحدهما قبل حضوره الصف وجب عليه الرجوع، إلا أن يخاف على نفسه أو ماله، أو انكسار قلوب المسلمين (2) في روضة الطالبين: الجنود.
(1) في روضة الطالبين: وهي.
3) روضة الطالبين،209/10.
4) في جميع السخ: ما عدا () وفيها: منه، وأثبتناه لموافقته لما في المغني.
5) المغني، 348/8. ولم ينقل المؤلف نص كلام صاحب المغني وإنما لخصه منه فقط.
6) في جميع النسخ ما عدا (ن): بهم وأثبتنا ما فيها لموافقته، تفسير القرطبي.
(7) يقال: وزعه يزعه وزعا، فهو وازع إذا كفه ومنعه. النهاية لابن الأثير: 180/5.
8) عند القرطبي زيادة: عليهم.
9) الجامع لأحكام القرآن، 152/8.
(10) المغني لابن قدامة، 347/8 - 348.
(11) المغني لابن قدامة، 358/8- 359.
صفحه ۱۰۰