126

مسح بر روی جوراب‌ها

المسح على الجوربين

ویرایشگر

المحدث ناصر الدين الألباني

ناشر

المكتب الإسلامي - بيروت

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (اختياراته) (ص 13) :

(ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء)

قلت: ونسبه الرافعي في (شرح الوجيز) (2 / 370) للأكثرية واحتج له بأن القول بامتناع المسح يضيق باب الرخصة فوجب أن يمسح. ولقد أصاب رحمه الله

[90]

صفحه ۹۰