يتغير، عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج (1). والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهر. وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر. وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ فيه تردد، والأحوط المنع.
[الثالث في الأسآر.]
«الثالث»: في الأسآر. (2) وهي كلها طاهرة، عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر. وفي سؤر المسوخ تردد، والطهارة أظهر.
ومن عدا الخوارج والغلاة (3)، من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر.
قوله: «عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج».
(1) المراد بالخروج ما يعم الحقيقة كالدم المستصحب للخارج، والمحل كالخارج الملقى على الأرض. ويشترط في طهارته أيضا أن لا ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة متميزة، لأنها كالنجاسة الخارجة، ينجس الماء بعد مفارقة المحل. واشترط الشهيد عدم زيادة وزن الماء (1)، وهو أحوط.
ولا فرق في ذلك بين المخرجين، ولا بين المتعدي وغيره، إلا أن يتفاحش، بحيث يخرج عن مسمى الاستنجاء. ولو تنجست اليد فإن كان بسبب جعلها آلة للغسل فلا أثر لها، وإلا فهي كالنجاسة الخارجة.
قوله: «في الأسآر».
(2) جمع سؤر وهو- لغة (2)- ما يبقى بعد الشرب، و- شرعا- ماء قليل باشره جسم حيوان.
قوله: «ومن عدا الخوارج والغلاة».
(3) المراد بالخوارج أهل النهروان، ومن دان بمقالتهم، ويجمعهم بغض علي عليه
صفحه ۲۳