[الثاني: اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح]
الثاني: اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، وفي تضاعفه مع التماثل تردد (1)، أحوطه التضعيف، إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها (2).
[الثالث: إذا لم يقدر للنجاسة منزوح]
الثالث: إذا لم يقدر للنجاسة منزوح، نزح جميع مائها. فإن تعذر نزحها، لم تطهر إلا بالتراوح. وإذا تغير أحد أوصاف مائها (3) بالنجاسة، قيل: ينزح حتى يزول التغير، وقيل: ينزح جميع مائها. فإن تعذر لغزارته
قوله: «وفي تضاعفه مع التماثل تردد».
(1) الأقوى التضعيف مطلقا.
قوله: «إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها».
(2) هذا إذا لم يحصل من اجتماعها ما يوجب انتقال الحكم، كما لو وقع قليل دم ثم شيء آخر منه، بحيث يطلق على الجميع اسم الكثير، فإن الواجب حينئذ منزوح الدم الكثير. أما البول فلا يوجب تعدد وقوعه زيادة على أصله مع اتحاد الصنف مطلقا.
قوله: «وإذا تغير أحد أوصاف مائها. إلخ».
(3) الأصح أن النجاسة المغيرة إن كانت منصوصة وجب نزح أكثر الأمرين من المقدر وما به يزول التغير، وإن كانت غير منصوصة وجب نزح الجميع، ومع التعذر التراوح.
صفحه ۲۰