وبنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة (1).
وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان (2).
وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت (3)، والمروي أربعون أو خمسون، أو كثير الدم كذبح الشاة (4)، والمروي من ثلاثين إلى أربعين
الطويل. ويجوز لهم الصلاة جماعة، لا جميعا بدونها. ويجب تقديم التأهب للنزح، بتحصيل الآلة ونحوها قبل الفجر.
قوله: «وبنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة».
(1) الأولى اختصاص الحكم بالبغل والحمار، وإلحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه، وهو خيرة المصنف في المعتبر (1)، لأن ما عداهما خال عن النص، ومطلق المماثلة غير كاف في الحكم، فإن البقرة مثل الثور وليست بحكمه.
قوله: «وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان».
(2) لا فرق فيه بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى. وكذا لو وقع ميتا. ويشترط كونه نجسا بنجاسة الموت، فلو كان طاهرا كمن كمل غسله لم يجب النزح. والحكم مختص بالمسلم، ووقوع الكافر يلحق بما لا نص فيه، سواء مات فيه أم لا، أما لو وقع ميتا فكالمسلم.
قوله: «عذرة يابسة فذابت».
(3) هي فضلة الإنسان. ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر. والمراد بالذوبان تفرق الأجزاء وشيوعها في الماء. وإنما حكم فيها بالخمسين مع ترديد الرواية (2) لأن الأكثر طريق اليقين.
قوله: «كذبح الشاة».
(4) المرجع في كثرة الدم وقلته إلى نفسه عرفا لا بالنسبة إلى البئر بحسب الغزارة
صفحه ۱۶